الثلاثاء، مايو ٣٠، ٢٠٠٦ الى متى ؟؟ .... وماهو الحل العقلاني؟؟ كلنا شاهدنا ومازلنا نشاهد احداث المسرحية السياسية التي تدور على ارض مصر هذه الايام .... كما اني اكتشفت اليوم ان بعض الاصدقاء القدامى لدي الان معتقلين وجُدد لهم ولكن تسائلت الى متى ؟؟؟ والى اين نحن ذاهبون ؟؟؟ وهل ما يفعله البعض او ما نفعله جميعا هو السبيل للخلاص والنجاه من البلاء الذي نعيشه ؟؟ هل التعبير بالرأي فقط يكفي في هذه الايام؟؟ هل التظاهر والتعبير عن الغضب يكفي ؟؟ ورجعت لاتسائل مجددا ... ياترى ايه تاني نقدر نعملوه ومعملناهوش ؟؟ ياترى في طريق تاني مهما كانت صعوبته لمحاولة لتغيير الوضع للافضل وهل التظاهر سيوقف بطش هذا النظام ؟؟ .... في حين انه يستطيع ان يضع كل من ع الساحة في دروب السجون ولا يبالي اني ارى ان العند تملك النظام وبدأ يتصرف ببلاهه واضحة .... وعته متشدد ... وتخلف يتغلفه عبط متقن ارى ايضا ان الوضع يزداد سوءا .... ولا تقدم نريدا حلا .... حلا فعلياً حل يتفق عليه كل القوى السياسية الشريفة حل يخرجنا جميعا من مأزق العبودية الذي يحس به كل انسان ناضج حل يجعل ال 72 مليون مصري يلتفت ليرى الحقائق بمنظورها الطبيعي الى متى سنظل نرجع للوراء على جميع الاصعدة هكذا ؟؟؟ الى متى سيُهدم كل لبنة شريفة تبنى في هذا البلد ؟؟ نحتاج جميعا "كل مصري شريف" ان نقف واقفة جد ونضع رؤية لما نريده ان يكون بصورة عقلانية مع الاخذ في الاعتبار كل الظروف والامكانات لابد وان توضع خطوات عملية "عقلانية" يستطيع ان يسير عليها الجميع ليكون التغيير للافضل مازلت افكر ماهو الحل الامثل للرد على بطش النظام بعقلانية ودون تهور !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الاثنين، مايو ٢٢، ٢٠٠٦ لمزيد من الوعي .... قانون الطوارئ الامور السياسة اصبحت هذه الايام تفرض نفسها على الجميع ... وحيث ان السياسة وما بها تعود اثارها المباشرة على كل فرد من هذا المنطلق لابد من وعي بحقيقة الامور .... ولكي لا يردد الجميع كلمات بدون العلم بها ... نقول استقلال القضاء .... من غير ما نعرف حتى ماهية هذا الاستقلال .. وربما لا نعلم كم عدد السلطات اللي مفروض تكون موجودة !!... ونردد لابد من تغيير الدستور ... والاغلبية لا يعلم ماهي بنوده التي لابد وان تتغيير ... الخ من هذا المنطلق لابد من أن نفهم أولا ثم نعقل ... ثم نرى ماذا نحن فاعلون وسوف ابدأ بقانون الطوارئ قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة . . . القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية.. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن وفي ما يلي نص هذا القانون قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له قرر القانون الآتي مادة 1 يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ مادة 2 يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م *********ـ . قانون بشأن حالة الطوارئ مادة 1 يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء مادة 2 يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها ثالثا: تاريخ بدء سريانها مادة 3 لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية أولاً وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ثانياً الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها ثالثاً تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها رابعاً الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة خامساً سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة سادساً إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له مادة 3 مكرر (1) يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية (2) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها مادة 5 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين مادة 6 يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك مادة 7 تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط مادة 8 يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة مادة 9 يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام مادة 10 فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين مادة 11 لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة مادة 12 لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية مادة 13 يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة مادة 14 يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى مادة 15 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها مادة 16 يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم مادة 17 لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها مادة 18 لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية مادة 19 عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها مادة 20 يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة رئيــس الجمهــورية بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1958 م ----- انتظر تعليقاتكم على قانون الطوارئ وبنوده الشارع المصري .... وتناقضات تنقطني iiفي ظل تزاحم الاحداث .... لابد من النظر بعقلانية للامور عن قرب ... لكن للاسف عندما نرى الامور ندهش من التناقضات الغريبة التي تظهر ... شتان بين تصرفات وتصرفات ..... شتان بي موقف وموقف آخر .... شتان بين المشرق والمغرب ... الأحد، مايو ١٤، ٢٠٠٦ فقط ... لكي لا يموت الحق ... تضامنا مع القضاة . . . . منذ دخولي الكلية وانا بدأت احتك عمليا بجميع طوائف الشعب ... وجميع الاتجاهات .... ودائما ارفض التبعية .... فطريا وجدت نفسي هكذا .. باسمي .. بفكري ... لي الحق في ان اقول لأ لأي شئ مادام لا اقتنع به ... وان اعمل كل ما اقتنع به مادامت ظروفي وامكاناتي مهيئة لذلك دكتور لا يعجبني . احيانا اعرض عنه . واحيانا انقده بلطف وادب . واحيانا اخرى اشتكيه . مادة لا تعجبني . لا اذاكرها . واضطر لمذاكرتها لكي انجح . ومن الطبيعي ان انساها بمجرد ان تزول شمس ليلة الامتحان . فهي مذاكرة بدون اقتناع. . هباء ... كثيرا ما اجد في جامعتي ... مظاهرات .. وشجب ..لا احبها ..لا اجد منها نفعا كثيرا في بعض الاوقات ..مع احترامي لمن يقومون بالتعبير عن رايهم ..ولكني لا اجد فيها ما يشبع رغبتي ... فعندي الفعل اقوى من الشجب والتظاهر ... واذا لم تهيئ الظروف للافعال ... فعلينا الاستعداد للفعل ... ولو للمدى البعيد . مقدمة ليس لها لازمة ... ولكن لابد منها .... ولتكنbackground لما سوف اقوله . فلنضع الخلفيه هذه ورائنا . ونرى الاحداث ...ماذا يحدث ؟؟ا. . هي موازين مقلوبة بالفعل ؟؟ن . ام قلة وعي ؟؟ام ماذا ؟؟ . في كل الاحوال الذنب يحمله كل فرد فينا . راينا . انتخابات زورت . قولنا عادي . اتعودنا على كدة . وجدنا شعب يُهان ... وبيُجبر . قلنا ياما جُبرنا .. وان بعد العسر يسرا . لكن . عندما نجد . الحق يطمس علانية . والظلم يعلو صوته ليصرخ في وجه الجميع دون رادع او حتى عمل حساب لاي شخص . عندما نرى قضاة يهددوا بترك مناصبهم ليس ذلك فقط . قضاة يهانوا بالقذف والضرب لمجرد قولهم للحق . . لمجرد انهم يريدون "قضاء مستقل "كلام عادي بالنسبة لك صح ؟؟. . ياترى انت عارف القضاة بيتبهدلوا ليه ؟؟ وعشان مين ؟؟ . من لا يعلم . القضاة بيتبهدلوا وبيطلع عنيهم وبيضربوا وبيتشتموا عشان كل فرد فينا .. . عشان نستطيع لما نقول كلمتنا واحنا متأكدين انها لن تذهب هباءا . . 2 قضاة يريدونهم كبش فداء لكل من تسول له نفسه ان يدافع عن الحق مهما بلغت سلطته ؟؟!!حملة قوية لتكميم الافواه .. . ليس هذا فقط . بل حملة لاستبدال الافواه الشريفة . بافواه منافقة كاذبة . راينا جميعا ما حدث للمتضامنين مع القضاة الخميس الماضي . سب وقذف وبهدلة واعتقال . وهذا تابع للحملة ضد اي كلمة حق ! . ويأتي السؤال الذي يفرض نفسه . اما آن الاوان ان نتحرك ؟؟!!ت . اما آن الاوان ان نعبر عن راينا دون خوف هو هلع ؟؟ . اما آن الاوان نقول لأ ... كلمة واحدة منه حرفين ... لأ ..حق علينا ... . بل واجب علينا ان نقف مع مثل هؤلاء الشرفاء من يدافعون عن حقوقنا نحن اولا .. ونحن لا نبالي ! . انا ارفض الشجب على الاطلاق ..ولا احب التظاهر ..لكن ..اقتنع به الان ... في مثل هذا الحالة ..عندما يعتقل المئات لتضامنهم مع الحق ... ولتخويفنا ..!لأ ..حان الوقت وان نقول لأ ..هناك الكثير من جميع طوائف الشعب ..يقولون لأ للظلم والتسلط ..نعم لحرية واستقلال القضاء ..قضاء مستقل ... ابسط حقوق العدل !قضاء مستقل أُرسي قواعد هذا المبدأ الدين الاسلامي ..نجد سيدنا عمر أمير المؤمنين يقف كثيرا امام "القاضي" على بن ابي طالب كرم الله وجهه.. وليحكم "القاضي" علي بما يخالف رأي عمر ولا يعارضه الامير ..للاسف لو كُسر القضاء ... ضاع الجميع الى ان يشاء الله ..حرام بجد القاة ميلقوش السند اللازم لهم ..حرام تنتهي القضية واي فرد صاحب كلمة حق لا يستطيع قولها .. على الاقل سيتذكر موقف "جبن الشعب " مع القضاة ..انا فعلا قررت التضامن مع القضاة ... قولا وفعلا ..على الرغم من كرهي للمظاهرات ..ولكن لابد وانه أقول للقضاة نحن معكم ..ولابد وان اقول لاي صاحب كلمة "حق" اكيد ستجد معك الكثيرون ..واجب عليّ وان ابعث رسالة غير مباشرة واقول لهم .. " ليس شباب مصر من يسعون ويهرولون مع الفنانين الموزوين" سأذهب الخميس القادم لأتظاهر سلميا .. واتضامن مع القضاة .. امام دار القضاء العالي ..سأذهب واعلم أني من المحتمل الكبير ألا ارجع الى بيتي ..سأذهب وعندي امتتحانات بعدها بيومين ..سأذهب وأوجه نيتي لله ... أني مع الحق .. . سأذهب لأعترض "فعليا" على اي حالة جبن وخوف من الشعب المصري . سأذهب واعلم ان جيوش مجيشة تنتظرنا بالعصا وبالاهانة وبالضرب و........... بالكثير.. . سأذهب واعلم ان من ذهب قبلي عانوا الكثير ومازالوا .. . سأذهب واترك السلبية المميتة لمن لا يريد التضامن مع الحق ... ويكتفون بالشعارات ! . سأذهب لأرى واتذوق الظلم بنفسي ... فليس قليلا على مثل هؤلاء القضاة ذلك .. . سأذهب لوحدي .... دون ان أنتمي لأي فئة غير كوني مسلم مصري.. . سأذهب تعبيرا عن احتجاجي وشجبي كمواطن مصري ..كمواطن مصري فقط ... دون كوني اتبع اي حزب او اي اتجاه .. . سأذهب ومعي توكلي على الله .. . سأذهب لأقول بكامل حريتي ايها القضاة اصحاب الحق ... نحن معكم . ايها القضاة انا معكم متضامنا يوم الخميس القادم . ايها القضاة مازال خيرا في هذه الدنيا .... ولن يضيع الله تعبكم هباءا . ايها القضاة كما تتعشمون خيرا في شعب مصر فانا ايضا اتعشم خيرا في شعب مصر 0 اعلم ان الكثيرون سيتضامنون قولا وفعلا معكم الخميس القادم . ادعوا من الله ان لا نكون سبب في أن نخذل صاحب كلمة حق .. |